المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية (قضاء الشوف)، المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 23/4/2003 ـ محضر رقم 20، وذلك في ضوء كشف محلي من قبل دائرة التصاميم والاجتماع برئيس البلدية، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على التعديلات المقترحة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 25/2/2003، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم. وحيث تبين أن التعديلات المقترحة ترمي إلى تأمين مساحات لامتداد وسط البلدة ضمن المناطق الزراعية المتاخمة وبمحاذاة الطريق الرئيسي. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية مجددا قبل السير باستصدار المرسوم اللازم.