المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة فالوغا وجوارها والتي تضم مناطق فالوغا ـ الخلوات ـ القلعة ـ بتخنيه قرنايل وصليما. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بموجب المحضر رقم 31 تاريخ 7/7/2003، وذلك في ضوء قرارات بلديات القلعة (رقم 3/2004) وبتخنيه (رقم 6/2004) وفالوغا (رقم 9/2004). وذلك في ضوء خريطة مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 5/4/2005. ناقش المجلس التعديلات المطلوبة، متوقفا عند وجوب التأكد من عدم تلوث المياه الجوفية جراء التعديلات المطلوبة في مناطق الحماية لنبع الشاغور. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية.