All legislation

قرار Decision 27/04/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة فالوغا وجوارها 5765/03

Type
قرار · Decision
Date
27/04/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة فالوغا وجوارها والتي تضم مناطق فالوغا ـ الخلوات ـ القلعة ـ بتخنيه قرنايل وصليما. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بموجب المحضر رقم 31 تاريخ 7/7/2003، وذلك في ضوء قرارات بلديات القلعة (رقم 3/2004) وبتخنيه (رقم 6/2004) وفالوغا (رقم 9/2004). وذلك في ضوء خريطة مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 5/4/2005. ناقش المجلس التعديلات المطلوبة، متوقفا عند وجوب التأكد من عدم تلوث المياه الجوفية جراء التعديلات المطلوبة في مناطق الحماية لنبع الشاغور. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية.

بيروت في 27/4/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس