المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة طرابلس وجوارها. تناول الشرح وتعديلاته المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 9/6/2004 ـ محضر رقم 25، وذلك في ضوء قرار بلدية البداوي رقم 569/ص/2004، حيث أحيل الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالتها بتاريخ 13/4/2005 وبجدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية مجددا.