المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة التنظيمية لمنطقة بجة العقارية. تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة، والمتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح للمنطقة، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 30/3/2005، علما بأن المجلس الأعلى كان قد اطلع على المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 30/12/2003 ـ محضر رقم 61 وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.