المادة 1
بحضور ممثلين عن بلدية العباسية، استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم والمهندس المشرف على الدراسة التنظيمية لمنطقة دير قانون النهر وجوارها والمشتملة على مناطق معروب، دير قانون النهر، طورا، جناتا، وقسم من منطقة العباسية العقارية. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، وذلك في ضوء قرارات بلديات العباسية (رقم 129/2004) ودير قانون النهر (رقم 35/2003) ومعروب (رقم 30/2003). وقرار قائمقام صور عن بلديتي جناتا (رقم 1396/2003) وطورا (رقم 1395/2003)، وبعد الاطلاع على التعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس 4/4/2005 وعلى خريطة المقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.