المادة 1
استمع المجلس إلى شرح الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة التنظيمية لمنطقة بتوراتج وجوارها، والتي تضم مناطق بتوراتج، النخلة، عابا، بترومين، بكفتين وبصرما العقارية. تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي المقترح للمنطقة وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 28/4/2005، علما بأن المجلس الأعلى قد اطلع على المرحلة الأول من الدراسة في جلسته بتاريخ 6/8/2003 ـ محضر رقم 36 بعد أن كانت المنطقة وضعت تحت الدرس بالمحضر رقم 27/2001. ناقش المجلس الدراسة المقترحة لا سيما لجهة التعديلات التي اقترحتها الدائرة المعنية على الدراسة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.