All legislation

قرار Decision 20/05/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة النخلة وجوارها 17919/04

Type
قرار · Decision
Date
20/05/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/05/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة التنظيمية لمنطقة بتوراتج وجوارها، والتي تضم مناطق بتوراتج، النخلة، عابا، بترومين، بكفتين وبصرما العقارية. تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي المقترح للمنطقة وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 28/4/2005، علما بأن المجلس الأعلى قد اطلع على المرحلة الأول من الدراسة في جلسته بتاريخ 6/8/2003 ـ محضر رقم 36 بعد أن كانت المنطقة وضعت تحت الدرس بالمحضر رقم 27/2001. ناقش المجلس الدراسة المقترحة لا سيما لجهة التعديلات التي اقترحتها الدائرة المعنية على الدراسة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.

بيروت في 20/5/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس