المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب استكمال النظر بشأن التعديلات المقترحة لشبكة التخطيطات في منطقة عاليه العقارية، حيث تناول التعديل بعض الأقسام المصدقة بالمرسوم رقم 714/71، والمرسوم رقم 5471/72، وشبكة التخطيطات المقترنة بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 31/3/1999 ـ محضر رقم 9، وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 2/11/2004. علما بأن المجلس الأعلى قرر في جلسته بتاريخ 10/11/2004 ـ محضر رقم 47 استكمال النقاش بشأن التخطيطات المقترحة في ضوء مقاطع طولية وعرضية وصور لمواقع التخطيطات موضوع التعديل وأعيد الملف بعد ضم المطلوب. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة على شبكة التخطيطات في منطقة عاليه العقارية وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول