المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة بعلبك العقارية والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/2003 ـ محضر رقم 20، علما بأن الملف قد أعيد مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 31/5/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب شأن التعديلات المقترحة في ضوء الاجتماع مع رئيس البلدية ولجنة المهندسين دون أن يتضمن الملف قرار مجلس بلدي كما تقتضي الأصول. ناقش المجلس التعديلات المطلوبة، لا سيما لجهة التمدد العمراني المطلوب نحو السهل، بالإضافة إلى الارتفاعات المطلوبة في التلة المطلة عليه، مشيرا إلى وجوب إعادة النظر بها وفقا لما تتطلبه طبيعة المنطقة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.