All legislation

قرار Decision 13/07/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة النبطية الفوقا ـ كفرتبنيت 21141/04

Type
قرار · Decision
Date
13/07/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 13/07/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت العقاريتين والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس بالمحضر رقم 52/2002، علما بأن الملف قد أعيد مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 23/6/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب بشأن التعديلات المقترحة في ضوء قراري بلديتي النبطية الفوقا (رقم 34/2003) وكفرتبنيت (رقم 5/2004). وبعد الاستماع إلى توضيح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية للمنطقة تناولت فيه التعديلات التي تم اقتراح الموافقة عليها من قبل الدائرة. حيث ناقش المجلس أسباب الامتداد العمراني المقترح باتجاه تلة علي الطاهر التي رأى العمل على إبقائها بمعزل من الامتداد العمراني. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا ـ كفرتبنيت معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 13/7/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس