المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة عين الجديدة العقارية، تناول الشرح التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 38/99، علما بأن المجلس وافق على وضع المنطقة تحت الدرس بالمحضر رقم 30/2003 حيث أحيلت الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 5/7/2005 في ضوء كشف محلي مجددا على المنطقة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين الجديدة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر وتضمين الشروط الخاصة منع طابق الأعمدة، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.