المادة 1
المطلوب إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة العبادية العقارية والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 21/2004، وقد أحيل الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 5/7/2005 في ضوء قرار بلدية العبادية رقم 44/2005، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 5/7/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العبادية لمنطقة العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.