المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا العقارية، وذلك في ضوء قرار بلدية جويا رقم 44 تاريخ 11/6/2005، علما بأن المجلس كان قد وافق في جلسته بتاريخ 23/3/2005 ـ محضر رقم 14 على الدراسة التنظيمية للمنطقة طالبا الاستكمال وفق الأصول، وقد أشارت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 8/7/2005 إلى أن القرار البلدي يتضمن طلب زيادة الارتفاع الأقصى في المناطق D2, E, D1 وفي الاستثمار العام في المناطق A, D2 وتعديل في القطع الصالحة ومساحات الإفراد في المناطق AG, D2, F, H1 & H2، طالبة تقرير المناسب في ضوء خرائط تبين مواقع التعديلات ومقترحات الدائرة بشأنها. ناقش المجلس التعديلات المطلوبة لافتا إلى إمكانية إجابة طلب بلدية جويا بشأن إلحاق العقار الملاصق للمنطقة (A) بالمنطقة المعنية، مبديا عدم إمكانية الموافقة على التعديلات الأخرى المطلوبة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وفق الأصول.