المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة لبعا وجوارها والتي تضم مناطق لبعا ـ كفرجرة ـ الشواليق ووادي بعنقودين، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على التصميم التوجيهي للمنطقة في جلسته بتاريخ 3/11/2003 محضر رقم 5 وأعيد الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالتها بتاريخ 18/7/2005 وذلك في ضوء قرارات البلديات المعنية واعتراضات المعنيين، ناقش المجلس التعديلات المطلوبة مجددا لافتا إلى أن قرار المجلس الأعلى المتخذ بشأن الدراسة كان قد اتخذ في ضوء قرار بلدية لبعا رقم 103 تاريخ 9/3/2002 ومخاتير قرى كفرجرة ـ الشوالق ووادي بعنقودين المرفقة بإحالة قائمقام جزين بإحالته رقم 1320 تاريخ 13/4/2003. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة لبعا وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وفق الأصول.