All legislation

قرار Decision 29/08/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة الميناء

Type
قرار · Decision
Date
29/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على الدراسة التنظيمية لمنطقة الميناء المقترن بموافقة المجلس الأعلى بموجب المحضر رقم 32/2005، وذلك في ضوء قرار بلدية الميناء رقم 72 تاريخ 28/9/2004، بعد أن كان المجلس البلدي قد وافق على الدراسة بالقرار رقم 57 تاريخ 31/8/2004 وفقا للخرائط ونظام البناء المقترن بموافقة المجلس الأعلى. وحيث رأى المجلس إمكانية الموافقة على اقتراح المديرية العامة للآثار لحظ منطقة تراثية وفقا لما هو ملون باللون الأخضر على الخريطة المعروضة وإلغاء مواقف السيارات المقترحة في محيطها، بالإضافة إلى عدم السماح بأعمال ردم البحر في الشاطئ المقابل لمدينة الميناء وتوصية البلدية تحديد ساعات دخول وخروج السيارات للتخديم من وإلى المنطقة القديمة. هذا وقد رأى المجلس عدم الموافقة على تعديل عدد الطوابق في المنطقة (M4) والمحدد سابقا بستة طوابق. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 29/8/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس