المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على الدراسة التنظيمية لبلدة شمع العقارية، حيث كان المجلس الأعلى قد وافق على المرحلة الثانية من الدراسة المتضمن المخطط التوجيهي العام والنظام لمنطقة شمع العقارية في جلسته بتاريخ 24/2/2005 ـ محضر رقم 8، وذلك بعد أن قام الاستشاري بتعديل الخرائط وفقا لملاحظات الدائرة وبعد الأخذ بعين الاعتبار دراسة الشواطئ الجنوبية التي تتضمن قسما من منطقة شمع، البياضة والبلدات المجاورة. ناقش المجلس التعديلات المطلوبة من قبل بلدية شمع بقرارها رقم 10 تاريخ 24/5/2005 لا سيما لجهة طلب إلحاق أقسام المنطقتين (N1) و(AG) بمنطقة السكن الخفيف (D1) وبتخصيص تلة أرمت كمنطقة سياحية وقد أرفق الملف بملاحظات مصلحة الدروس بتاريخ 28/7/2005 بشأن التعديلات المطلوبة. وحيث رأى المجلس إمكانية الموافقة على لحظ منطقة (D) عند مدخل البلدة على أن تحدد المساحة الدنيا للإفراز في المنطقة بـ 2500م2، مع فرض 8 أمتار تراجع عن الطرق العامة، مرتئيا إخضاع طلب الترخيص بأي مشروع إفراز أو بناء في تلة أرمت إلى موافقة المجلس الأعلى على الفكرة الأولية للمشروع، حيث يتم تحديد شروط البناء والإفراز والاستثمار مع تحديد عامل استثمار عام أقصى في المنطقة 0.20، وذلك قبل إعداد الخرائط التفصيلية لأي مشروع. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شمع معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.