المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي مشموشة وبنواتي العقاريتين والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 13/2004، علما بأن الملف قد أعيد مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 29/7/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب بشأن التعديلات المقترحة في ضوء كتاب رئيس بلدية مشموشي رقم 183 تاريخ 28/7/2004 وقرار بلدية بنواتي رقم 37 تاريخ 25/10/2004. ناقش المجلس التعديلات المطلوبة، حيث رأى مبالغة في التوسع العمراني وفقا لطلب البلديات المعنية، لافتا إلى إمكانية الأخذ ببعض مقترحات المصلحة لجهة لحظ امتدادات سكنية بمحاذاة وسط البلدتين. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مشموشي ـ بنواتي معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.