المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي شحرور وجوارها والمشتملة على مناطق وادي شحرور العليا والسفلى ـ حارة الست ـ بدادون وحومال العقارية تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 10/11/2004 ـ محضر رقم 47، وذلك في ضوء قرارات بلديات وادي شحرور العليا (رقم 6 تاريخ 22/4/2005) ووادي شحرور السفلى (رقم 6 تاريخ 14/6/205) وحارة الست (رقم 21/م.ب تاريخ 8/3/2005، وحومال (رقم 9 تاريخ 19/4/2005)، وبدادون (رقم 18 تاريخ 11/8/2005) حيث أرفق الملف بخريطة تبين مواقع التعديلات والمقترحات بشأنها وفقا لإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 30/8/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي شحرور وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية مجددا.