المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن المرحلة الأولى من الدراسة التفصيلية لشبكة التخطيطات في منطقة جونية، وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 18/8/2005. علما بأن الخرائط المرفقة لا تلحظ مرسوم تخطيط أوتوستراد جونية ـ طبرجا، الذي سيتم لحظة في المرحلة الثانية وفقا لتوضيح المصلحة، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التخطيطات المقترحة وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.