المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بينو العقارية (قضاء عكار). الذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 18/5/2005 ـ محضر رقم 22، حيث أعيد الملف مرفقا بقرار بلدية بينو رقم 6 تاريخ 13/8/2005 بالموافقة على المخطط وبإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/9/2005 المتضمنة طلب اتخاذ القرار النهائي بالموافقة للسير بإعداد المرسوم اللازم. ولدى المداولة، قرر المجلس تأكيد موافقته على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بينو وفقا لمضمون قراره المتخذ بتاريخ 18/5/2005 ـ محضر رقم 22، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.