المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 7/9/2005 إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي شحيم ومزبود العقاريتين، المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 6/7/2005 ـ محضر رقم 31، علما بأن التعديلات المقترحة تناولت لحظ منطقة سكنية (C2) بنفس نظام المنطقة (C1) سكن خفيف مع اختلاف في الارتفاع الأقصى (9م بدلا من 7.5م)، بالإضافة إلى إلحاق قسم من المنطقة (C1) بالمنطقة (B) وفقا للخريطة المرفقة بالإحالة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي شحيم ومزبود وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية مجددا.