المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 12/9/2005 إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي طورزا وعينطورين العقاريتين وفقا لكتاب رئيس بلدية طورزا رقم 1 تاريخ 5/1/2005 وكتاب رئيس بلدية عينطورين بتاريخ 14/1/2005 لافتة إلى أن الملاحظات الواردة من قبل البلديتين تتعلق بتعديل بعض الحدود الارتفاقية دون تعديل في أنظمة البناء خلافا لقرارات البلديات الأخرى التي كان قد شملها قرار المجلس الأعلى محضر 44/04 من ضمن دراسة وادي قنوبين، والتي تشمل أقسام من مناطق بشري ـ بقاع كفرا ـ بقرقاشا ـ بزعون ـ حصرون ـ الديمان ـ بريسات ـ حدث الجبة ـ قنيور ـ طورزا ـ بان ـ بلوزة وحدشيت في قضاء بشري وقرى إهدن ـ عينطورين ـ كفرصغاب ـ حوقا ـ سرعل ـ مزرعة النهر وعربة قزحيا في قضاء زغرتا. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقتي طورزا وعينطورين العقاريتين وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية مجددا.