All legislation

قرار Decision 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لبلدة ببنين 20034/04

Type
قرار · Decision
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4342-4343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة ببنين ـ المحمرة ـ الريحانية في ضوء قرار بلدية الريحانية رقم 18/م تاريخ 18/8/2005 الذي ورد بعد اتخاذ قرار المجلس الأعلى بشأن الدراسة في جلسته بتاريخ 24/2/2005 ـ محضر رقم 8، وذلك بعد أن كانت بلدية ببنين قد طلبت إدخال بعض التعديلات على المخطط التوجيهي الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى 12/4. وبعد موافقة قائمقام عكار القائم بأعمال بلديتي المحمرة والريحانية على قرار المجلس الأعلى والتعديلات المطلوبة من بلدية ببنين وهي: تخفيض التراجعات الجانبية في المنطقة التجارية F. ـ رفع نسبة الاستثمار في جزء من المنطقة AG. ـ تصنيف العقارات على جانبي تخطيط أوتوستراد العبدة ـ القموعة F. ـ التحفظ على تصنيف المنطقة السياحية E. ـ رفع عامل الاستثمار في المنطقة A. وبما أن الملف قد أحيل مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 22/9/2005 بعد بيان مواقع التعديلات المطلوبة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس