المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة ببنين ـ المحمرة ـ الريحانية في ضوء قرار بلدية الريحانية رقم 18/م تاريخ 18/8/2005 الذي ورد بعد اتخاذ قرار المجلس الأعلى بشأن الدراسة في جلسته بتاريخ 24/2/2005 ـ محضر رقم 8، وذلك بعد أن كانت بلدية ببنين قد طلبت إدخال بعض التعديلات على المخطط التوجيهي الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى 12/4. وبعد موافقة قائمقام عكار القائم بأعمال بلديتي المحمرة والريحانية على قرار المجلس الأعلى والتعديلات المطلوبة من بلدية ببنين وهي: تخفيض التراجعات الجانبية في المنطقة التجارية F. ـ رفع نسبة الاستثمار في جزء من المنطقة AG. ـ تصنيف العقارات على جانبي تخطيط أوتوستراد العبدة ـ القموعة F. ـ التحفظ على تصنيف المنطقة السياحية E. ـ رفع عامل الاستثمار في المنطقة A. وبما أن الملف قد أحيل مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 22/9/2005 بعد بيان مواقع التعديلات المطلوبة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.