المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة مرجعيون العقارية تناولت فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، وذلك في ضوء قرار بلدية مرجعيون رقم 42/2005 القاضي بالموافقة على الدراسة التنظيمية للمنطقة مع تعديل قسم من الحديقة، حيث تقترح مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 21/9/2005 استكمال النظر بشأن منطقة مرجعيون العقارية، لافتة إلى الاعتراضات الواردة من قبل البلديات الأخرى التي كانت قد شملتها دراسة مرجعيون وجوارها، والتي كان قد شملها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 18/7/2001 ـ محضر رقم 27. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر مبديا عدم موافقته على تعديل الحديقة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.