المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة كفرذبيان العقارية تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/9/2005، علما بأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 30/7/2004 ـ محضر رقم 33، ناقش المجلس التعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس المبينة على الخريطة ونظام البناء المرفقين بالإحالة في ضوء قرار بلدية كفرذبيان رقم 26 تاريخ 27/1/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.