المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيسة دائرة التصاميم تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رأسمسقا العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 27/4/2005 ـ محضر رقم 19 وذلك في ضوء قرار بلدية رأسمسقا رقم 31 تاريخ 11/7/2005، حيث رأت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 26/9/2005 عدم الموافقة على التعديلات المطلوبة لجهة جدول نظام البناء في المنطقة والذي شمل مناطق طرابلس وجوارها، مقترحة الموافقة على تعديل حدود المناطق الارتفاقية بين(R16 وR17) وبين (R5 وR6) وفقا للخريطة المرفقة بالإحالة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رأسمسقا معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.