المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيسة دائرة التصاميم تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق الصفرا ـ البوار والعقيبة العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 6/10/2004 ـ محضر رقم 42، وذلك في ضوء قرار بلدية الصفرا (رقم 14/م.ب تاريخ 8/3/2005) والبوار (رقم 4/م.ب تاريخ 2/3/2005) والعقيبة (رقم 10/م.ب تاريخ 15/3/2005 وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 29/9/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الصفرا وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية.