المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة أيطو العقارية تناولت فيه طلب مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 12/10/2005 إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أيطو العقارية الذي تم وضعه في ضوء الكشف المحلي من قبلها، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة، علما بأن المجلس الأعلى كان قد قرر في جلسته بتاريخ 5/1/2005 ـ محضر رقم 1 الموافقة على وضع المنطقة تحت الدرس. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أيطو العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الإحالة إلى البلدية المعنية لإبداء الرأي وفق الاصول.