المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي شامات ـ بيت حباق العقاريتين، تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، وذلك وفقا لكتاب مختار بلدة بيت حباق المؤرخ في 21/6/2005 والمقترن بتوقيع قائمقام قضاء جبيل رقم 506 تاريخ 22/6/2005، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي شامات وبيت حباق العقاريتين في جلسته بتاريخ 24/2/2005 ـ محضر رقم 8 طالبا الاستكمال وفق الأصول. وحيث رأى المجلس نتيجة النقاش إمكانية الموافقة فقط على تخفيض التراجعات في المنطقتين (B) و(C1) إلى ثلاثة أمتار، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي شامات وبيت حباق العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية.