المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمناطق جديدة غزير ودلبتا وعرمون العقارية (قضاء كسروان) تناولت فيه التعديلات فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 36/2004، وذلك في ضوء قرارات بلديات هرهريا ـ جديدة غزير (رقم 10/2005) ودلبتا (رقم 17/2004) وعرمون (رقم 16/2004) وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 2/11/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون ـ هرهريا ودلبتا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.