All legislation

قرار Decision 07/11/2005

الموضوع: المخطط التوجيهي لمنطقة عرمون 21230/05

Type
قرار · Decision
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمناطق جديدة غزير ودلبتا وعرمون العقارية (قضاء كسروان) تناولت فيه التعديلات فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 36/2004، وذلك في ضوء قرارات بلديات هرهريا ـ جديدة غزير (رقم 10/2005) ودلبتا (رقم 17/2004) وعرمون (رقم 16/2004) وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 2/11/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون ـ هرهريا ودلبتا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 7/11/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس