المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي فيطرون وبقعاتة عشقوت العقاريتين، تناولت فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2003 ـ محضر رقم 25، حيث تم التقدم من قبل مصلحة الدروس باقتراح بعض التعديلات في ضوء الاعتراضات المرفقة بالملف ووفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 26/5/2004. وحيث رأى المجلس إمكانية اعتماد نظام للبناء في المنطقة (E1) لا يتجاوز (10%، 0.15) مرتئيا بالمقابل وجوب إخضاع الترخيص بالبناء في المنطقة (E) لدراسة مخطط حجمي يبين موقع البناء وعلاقة التشكيل الحجمي بالصخور الموجودة على العقار وفي محيطه، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي فيطرون وبقعاتة عشقوت العقاريتين وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.