All legislation

قرار Decision 07/11/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقتي الكفور وتول 21157/04

Type
قرار · Decision
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4351-4352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس على شرح قدمته المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية وجوارها. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين الذين شملتهما الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية وجوارها، والتي اقترنت بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 11/12/2005 ـ محضر رقم 52، وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/11/2005 والمعدة في ضوء قراري بلديتي الكفور (رقم 7 تاريخ 17/1/2004) وتول (رقم 9 تاريخ 22/3/2003). ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 7/11/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس