All legislation

قرار Decision 07/02/2006

الموضوع: التصميم التوجيهي للمدن التاريخية 18685/04

Type
قرار · Decision
Date
07/02/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية للمدن التاريخية بعلبك، جبيل، طرابلس وصور، حيث أشارت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 9/1/2006 إلى أن مشروع المرسوم قد أعيد من قبل وزير الأشغال العامة والنقل للنظر مجددا بالدراسات العائدة لهذه المناطق في ضوء المستجدات والاعتراضات الواردة لا سيما في منطقة جبيل التاريخية. ناقش المجلس الطلب متوقفا عند عدم جدية الاعتراض الوارد من قبل رئيس البلدية، حيث لفتت مصلحة الدروس إلى مواقع التعديلات المطلوبة شفهيا من قبل البلدية، والتي رأى المجلس عدم إمكانية الأخذ بها. كما ناقش المجلس المقترحات التي كانت قد تقدمت بها المديرية العامة للآثار، مقترحا تضمين نص المرسوم مادة تولي المديرية العامة للآثار وضع شروط خاصة للأبنية تقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وذلك ضمن السقف المحدد في المراسيم التنظيمية لهذه المناطق. ولدى المداولة، قرر المجلس تأكيد موافقته على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لكل من مناطق بعلبك وطرابلس وجبيل وصور وفقا للخرائط وأنظمة البناء المقترنة بموافقته بموجب المحضر رقم 38/2004 ورقم 10/2005 طالبا السير باستصدار المراسيم اللازمة بعد تضمينها النص المشار إليه أعلاه.

بيروت في 7/2/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة