All legislation

مرسوم Decree No. 10880 02/02/1976

اعتبار مشروع موازنة عام 1976 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/75 مرعيا ومعمولا به

Type
مرسوم · Decree
Number
10880
Date
02/02/1976
Official Gazette
Issue 1, 16/02/1976, p. 15-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10880 تاريخ 02/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1976

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر مشروع موازنة عام 1976 المرفق موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/1975 مرعيا ومعمولا به

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي