All legislation

مرسوم Decree No. 17173 14/06/2006

إعفاء مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
17173
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17173 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العامة للمؤسسات العامة)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المرسوم رقم 13444 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعيين المهندس انطوان سمعان مديرا عاما لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 9/5/1996 المتعلق بإخضاع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المهندس انطوان سمعان مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور