All legislation

قرار Decision 22/12/2004

الموضوع: تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة دير الأحمر 21005/04

Type
قرار · Decision
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية والمقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 24/3/2004 ـ محضر رقم 14، وذلك وفقا لمضمون قرار بلدية دير الأحمر رقم 7/م.ب. تاريخ 23/7/2004 المتضمن التأكيد على القرار رقم 16/م.ب. تاريخ 26/4/2003 لا سيما لجهة تصنيف القسم المحاذي لطريق دير الأحمر ـ الأرز وإلحاق أقسام من المناطق الزراعية بمناطق الامتداد، حيث لفتت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 23/11/2004 إلى أنها بصدد إعداد مشروع المرسوم. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية.

بيروت في 22/12/2004 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس