المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز العقارية، تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز العقارية والمقترن بموافق المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 26/5/2003 ـ محضر رقم 23، ولا سيما لجهة نظام البناء في المناطق الزراعية علما بأن مشروع المرسوم التنظيمي للمنطقة قد أعيد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتصحيح الحيثيات في ضوء مرسوم تشكيل الحكومة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.