All legislation

قرار Decision 29/12/2004

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز 14320/04

Type
قرار · Decision
Date
29/12/2004
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز العقارية، تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز العقارية والمقترن بموافق المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 26/5/2003 ـ محضر رقم 23، ولا سيما لجهة نظام البناء في المناطق الزراعية علما بأن مشروع المرسوم التنظيمي للمنطقة قد أعيد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتصحيح الحيثيات في ضوء مرسوم تشكيل الحكومة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا ـ كفرجوز العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 29/12/2004 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس