المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن قرار بلدية الرابية رقم 98/04 القاضي قاضي بالموافقة على قرار المجلس الأعلى محضر 39/04 والذي وافق فيه المجلس على تعديل المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية المصدق بالمرسوم 1499/78 وذلك بعد إجراء الكشف المحلي والتوافق مع المكتب المكلف بإجراء الدراسة من قبل البلدية على تعديلات عدة مع الأخذ بالتعديل المبين على الخريطة المرفقة لجهة إلغاء قسم من المنطقة التجارية على العقار 137 A. ولدى المداولة، قرار المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.