المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقة صغبين العقارية حيث كان المجلس الأعلى قد وافق في جلسته بتاريخ 27/8/2003 ـ محضر رقم 40 على المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة، والمتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح، وأعيد الملف مرفقا بقرار بلدية صغبين رقم 72 تاريخ 15/11/2003 المتضمن طلب تعديل التصميم التوجيهي المقترح وبمقترحات مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 7/1/2005 بشأن التعديلات المطلوبة بعد تعديل حدود المنطقة العسكرية وفقا لكتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 5252/غ ع/و تاريخ 30/12/2003. وحيث رأى المجلس إمكانية الموافقة على بعض التعديلات المطلوبة، مرتئيا من جهة أخرى إخضاع كامل المنطقة الواقعة تحت الطريق لنظام المنطقة الارتفاقية (D) مقابل توسيع المنطقة (C) في الأقسام المحيطة بالمنطقة السكنية فوق الطريق. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صغبين وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمين الأسباب الموجبة جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية.