المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة عنايا ـ كفربعال المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 22/5/2002 محضر رقم 22 وذلك في ضوء القرار البلدي رقم 8 تاريخ 22/8/2003 حيث كان الملف قد أحيل مرفقا بمطالعة مصلحة الدروس بتاريخ 23/2/2004 المتضمنة طلب تقرير المناسب في ضوء صور فوتومونتاج لمواقع التعديلات المطلوبة. وحيث إن المجلس رأى في جلسته بتاريخ 24/3/2004 ـ محضر رقم 14 إمكانية الموافقة على بعض التعديلات المقترحة لافتا إلى وجوب ضم خريطة تبين واقع العقارات في المنطقة المقترح إلحاقها بالمنطقة (C) بدلا من (D). وأعيد الملف بعد ضم المطلوبة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 28/1/2005 المتضمنة الإشارة إلى منطقية الموافقة على الطلب في ضوء الصورة الجوية والصور الفوتوغرافية وخريطة الشقلات المرفقة بالملف. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عنايا ـ كفربعال معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الإحالة مجددا إلى البلديات المعنية لإبداء الرأي.