All legislation

قرار Decision 23/02/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة الضم والفرز في الهرمل 4586/03

Type
قرار · Decision
Date
23/02/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/02/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الضم والفرز العام في مناطق الهرمل، القاع ويونين العقارية، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق في جلسته بتاريخ 8/10/2003 ـ محضر رقم 48 على تعديل تصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة في ضوء قرارات البلديات المعنية (الهرمل رقم 31/أ.ب تاريخ 20/5/2003) والقاع (رقم 53 تاريخ 28/12/202، ورقم 6 تاريخ 22/3/2003)، ويونين (رقم 46 تاريخ 23/11/2002)، وحيث أوضح رئيس دائرة التصاميم عدم ورود أي جواب من قبل وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنقل البري والبحري لتاريخه، لافتا إلى أنه قد تم تصحيح الخرائط في ضوء قرار المجلس رقم 48/2003. ولدى المداولة، قرر المجلس تأكيد موافقته على الدراسة التنظيمية للمنطقة وفقا للخريطتين ونظام البناء المرفق بالمحضر، طالبا الإحالة مجددا إلى وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنقل البري والبحري لإبداء الرأي.

بيروت في 23/2/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس