All legislation

قرار Decision 28/02/2005

الموضوع: نظام البناء في المناطق غير المنظمة

Type
قرار · Decision
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4314-4315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ناقش المجلس بحضور وزير الأشغال العامة والنقل موضوع نظام البناء في المناطق غير المنظمة المقترن بموافق المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004 ـ محضر رقم 55، وذلك في ضوء شرح للمعطيات التي تم اعتمادها في تحديد نظام البناء في المناطق غير المنظمة، والآلية التي اعتمدت لوضع حدود المناطق الإرتفاقية وتحديد أنظمة البناء فيها وحيث لفت وزير الأشغال العامة والنقل، إلى أنه وبالرغم من دقة وجدية الأسس المعتمدة لوضع النظام المقترن بموافقة المجلس الأعلى، فإن تقبل السلطات المحلية والمعنيين في المناطق للنظام المقترح يستوجب العمل على تأمين تقبل الرأي العام للنظام المذكور من خلال ندوات واجتماعات مكثفة مع السلطات المحلية يتم خلالها شرح المعطيات التي تم في ضوئها وضع النظام والآلية المعتمدة لذلك، وبعد الاستماع إلى اقتراح وزير الأشغال العامة بشأن اعتماد نظام بناء موحد في المناطق غير المنظمة (25%، 0.50، بارتفاع 9م، إفراز 1200م2 22م ّ 22م، القطع الصالحة للبناء: 600م2، 12م ّ 12م) تراجعات جانبية وخلفية 3م على أن تبقى الطوابق السفلية المردومة تحت مسقط البناء العلوي)، وذلك لحين اعتماد نظام للبناء في المناطق غير المنظمة وفقا لطبيعة هذه المناطق كما نصت عليه المادة 17 من قانون البناء، كما ناقش المجلس الاقتراح متوقفا عند المناطق التي تتميز بطبيعة زراعية أو حرجية مميزة، مما يخالف أحكام المادة 17 من قانون البناء التي أوجبت تحديد أنظمة البناء في المناطق غير المنظمة وفقا لطبيعة هذه المناطق، لا سيما منها الزراعية والحرجية الكثيفة والوديان والقمم والمحميات. وحيث رأى كل من وزير الأشغال العامة والمجلس الأعلى إمكانية العمل على تحديد هذه المناطق ووضعها تحت الدرس تباعا وفقا لأهميتها، وذلك لحين صدور نظام البناء في المناطق غير المنظمة بصورته النهائية. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الأشغال العامة بشأن نظام البناء المؤقت في المناطق غير المنظمة، على أن يتم تضمين مشروع المرسوم نصا يقتضي بتخويل المجلس الأعلى للتنظيم المدني أن يحدد تباعا بقرارات منه المناطق التي تتميز بطبيعة حرجية أو زراعية مميزة والوديان والقمم والمحميات لوضعها تحت الدرس أو إخضاعها لنظام خاص، وذلك لحين صدور نظام البناء في المناطق غير المنظمة بصورته النهائية.

بيروت في 28/2/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس