المادة 1
استمع المجلس إلى شرح قدمته المهندسة المشرفة على الدراسات التنظيمية للمدن التاريخية في لبنان تناولت في الدراسة المقترحة لمدينة طرابلس التاريخية، وذلك في إطار حملة وطنية لحماية المناطق التراثية والأثرية بتمويل من البنك الدولي يشرف على تنفيذها مجلس الإنماء والإعمار، وحيث إن المجلس الأعلى سبق أن أبدى موافقته على الدراسات التنظيمية للمدن التاريخية في كل من مناطق بعلبك وجبيل وصور طالبا السير باستصدار المراسيم اللازمة وذلك في جلسته بتاريخ 8/9/2004 ـ محضر رقم 38 مستثنيا الدراسة التنظيمية العائدة لمنطقة طرابلس القديمة التي كانت قد أحيلت إلى مجلس الإنماء والإعمار في ضوء المخطط التوجيهي لمنطقة طرابلس وجوارها المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 5/5/2004 ـ محضر رقم 20، والذي شمل منطقة طرابلس القديمة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس التاريخية وفقا للخريطة ونظام البناء والشروط العامة والخاصة المرفقة بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.