المادة 1
أطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن الدراسة التنظيمية لمنطقة بعقلين وجوارها والتي تشمل مناطق بعقلين، الجاهلية، سرجبال، دير دوريت، بنواتي، وادي بنحلية وبقرزيه العقارية، حيث كان المجلس الأعلى قد وافق في جلسته بتاريخ 26/11/2004 ـ محضر رقم 50 التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا إحالة الدراسة إلى البلديات المعنية لإبداء الرأي وفق الأصول. وبما أن الملف قد أعيد بكتاب رئيس بلدية بعقلين رقم 116 تاريخ 30/1/2005 المتضمن طلب وقف مفعول قرار المجلس الأعلى لحين التوصل إلى تصميم جديد يراعي كافة النواحي والأصول ويضمن حقوق البلدة والأهالي، وبمطالعة مصلحة الدروس بتاريخ 1/3/205 المتضمنة طلب تقرير المناسب. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على وقف العمل بقرار المجلس الأعلى بشأن الدراسة التنظيمية لمنطقة بعقلين وجوارها، على أن يتم العمل بالأنظمة المصدقة في هذه المناطق لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن الدراسة.