المادة 1
استمع المجلس إلى شرح دائرة التصاميم تناول فيه موضوع الدراسة التنظيمية لمنطقة القرية وجوارها، التي تضم مناطق القرية ـ عين الدلب وجنسنايا العقارية، حيث كان المجلس الأعلى قد قرر في جلسته بتاريخ 22/10/2003 ـ محضر رقم 50 الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، وقد أعيد الملف مرفقا بقرار بلدية القرية رقم 11/2003 وقرار بلدية عين الدلب رقم 3/2004 وكتاب قائمقام جزين القائم بأعمال بلدية جنسنايا رقم 2342/2004 المتضمنة طلب تعديلات على الدراسة، وبمطالعة مصلحة الدروس بتاريخ 14/3/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب في ضوء التعديلات المقترحة من جانبها استنادا إلى كشف محلي. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القرية وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية المعنية.