All legislation

قرار Decision 06/04/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة القرية وجوارها 16228/04

Type
قرار · Decision
Date
06/04/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح دائرة التصاميم تناول فيه موضوع الدراسة التنظيمية لمنطقة القرية وجوارها، التي تضم مناطق القرية ـ عين الدلب وجنسنايا العقارية، حيث كان المجلس الأعلى قد قرر في جلسته بتاريخ 22/10/2003 ـ محضر رقم 50 الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، وقد أعيد الملف مرفقا بقرار بلدية القرية رقم 11/2003 وقرار بلدية عين الدلب رقم 3/2004 وكتاب قائمقام جزين القائم بأعمال بلدية جنسنايا رقم 2342/2004 المتضمنة طلب تعديلات على الدراسة، وبمطالعة مصلحة الدروس بتاريخ 14/3/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب في ضوء التعديلات المقترحة من جانبها استنادا إلى كشف محلي. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القرية وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية المعنية.

بيروت في 6/4/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس