المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه الدراسة التنظيمية لمنطقة تلعباس الشرقي والغربي، علما بأن المجلس كان قد قرر المجلس في جلسته بتاريخ 21/4/2004 ـ محضر رقم 17 التأكيد على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي والغربي، طالبا إحالة مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية المعنية، حيث أعيد مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن تم سحب الموضوع من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتضمينه القرار البلدي رقم 40 تاريخ 25/11/2004. ناقش المجلس مجددا التعديلات المطلوبة بالقرار البلدي المذكور، لافتا إلى أنها تقتصر على طلب التوسع بالمناطق السكنية على حساب المنطقة السهلية الزراعية، حيث لفتت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 20/5/2005 إلى أن الامتدادات السكنية الملحوظة ضمن المخطط تغطي الزيادات السكانية المرتقبة. ولدى المداولة، قرر المجلس مجددا التأكيد على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي والغربي وفقا لمضمون قراره رقم 17 تاريخ 21/4/2004، طالبا الإحالة مجدد لاستكمال التصديق وفق الأصول.