المادة 1
استمع المجلس إلى شرح الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة التنظيمية لمنطقة كفريا وجوارها والتي تضم مناطق المجدل ـ كفتون ـ بتعبورة ـ كفرحاتا ـ بدنايل وكفريا العقارية. تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح للمنطقة، وذلك وفقا للمستندات والخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 17/5/2005 بعد إجراء التصحيحات المطلوبة وفقا لتوجيهات دائرة التصاميم، علما بأن المجلس الأعلى كان قد اطلع على المرحلة الأول من الدراسة التنظيمية للمنطقة في جلسته بتاريخ 26/11/2004 ـ محضر رقم 50 وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها. ناقش المجلس الدراسة المقترحة في ضوء طبيعة المنطقة التي تظهرها الصورة الجوية بالإضافة إلى المعطيات التي كانت قد تضمنتها المرحلة الأولى من الدراسة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفريا وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.