المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن قرار اتحاد بلديات قضاء زغرتا رقم 20/ب تاريخ 12/3/2005 المتضمن رفض المخطط التوجيهي لمنطقة وادي قنوبين وطلب وقف العمل به، علما بأن المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 2/10/2004 ـ محضر رقم 44 طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول، حيث أحيل الملف مرفقا بإحالة مصلحة الدروس المؤرخة في 23/5/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب. وحيث لم يجد المجلس في حيثيات القرار المرفق ما يستوجب وقف العمل بالدراسة المنجزة للمنطقة، لا سيما وأن الاعتراض لم يتضمن الإشارة إلى أي من مضامين الدراسة موضوع الاعتراض، مما يؤكد عدم جدية الاعتراضات. ولدى المداولة، قرر المجلس عدم الموافقة على الطلب المؤكد على قراره المتخذ بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة.