المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة بتدعي العقارية المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح للمنطقة، وذلك وفقا للمستندات والخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 23/5/2005 بعد إجراء التصحيحات المطلوبة وفقا لتوجيهات دائرة التصاميم، علما بأن المجلس الأعلى كان قد اطلع على المرحلة الأولى من الدراسة التنظيمية للمنطقة في جلسته بتاريخ 27/11/2002 ـ محضر رقم 50 ضمن الدراسة التنظيمية لمنطقة دير الأحمر ـ بتدعي وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتدعي العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.