All legislation

قرار Decision 30/06/2005

الموضوع: تعديل نظام في عنجر 15519/03

Type
قرار · Decision
Date
30/06/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 30/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عرض رئيس المجلس المدير العام للتنظيم المدني لموضوع إعادة النظر بالمرسوم رقم 11680 تاريخ 20/1/1998 لجهة نظام البناء في محيط المنطقة الأثرية في عنجر لا سيما في الجهة الشمالية والغربية المصنفة C بنظام بناء 20% 0.40 حيث كانت المديرية العامة للآثار قد لفتت أنها بصدد استملاك عدد من العقارات لتأمين مواقف للسيارات وحدائق في محيط الموقع الأثري طالبة التنسيق بين مشروع الاستملاك والارتفاقات التي يمكن فرضها لتأمين منطقة الحماية المطلوبة. وبما أن المجلس قرر في جلسته بتاريخ 20/10/2004 ـ محضر رقم 44 الموافقة على تحديد نظام خاص للبناء في محيط قلعة عنجر وأعيد الملف مرفقا بقرار بلدية عنجر رقم 10 تاريخ 6/4/2005 بعدم الموافقة على النظام المقترح وعلى الاستملاكات المقترحة، وبإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/6/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب. ولدى المداولة، قرر المجلس التأكيد على قراره المتخذ بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة دون تعديل، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 30/6/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس