المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة بسوس العقارية والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 10/2004 طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم، علما بأن مشروع المرسوم قد أعيد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإحالة رقم 1394 تاريخ 18/6/2004 لدرس الموضوع مع البلدية المنتخبة مؤخرا، وقد أحيل الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 30/6/2005 في ضوء قرار بلدية بسوس رقم 9/2005 والكشف الفني مع رئيس ومهندس البلدية، حين رأت المصلحة عدم الموافقة على التعديلات المبنية في جدول المقارنة المرفق بالإحالة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بسوس العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول المقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية.